هل مال التعويض الذي أخذه العامل من شركته مقابل حادث العمل حلال، وهل تجب فيه الزكاة، مع العلم أن الشركة ستحصل من التأمين على مبلغ أكبر مما دفعته للعامل؟
إذا تقرر للعامل مبلغ آجل من التأمين وأراد استعجال بعضه عن طريق شركته، فهذا بيع مال آجل بمال عاجل من نفس الجنس، وهو ربا لا يجوز متفاضلاً بأي حال، ويضاف إليه عدم التقابض والغرر. أما الزكاة فلا تجب على المال حتى يحول عليه الحول بعد تمام ملكه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166384