ما حكم الفائدة المضافة إلى تعويض حادث سير، إذا كانت الشركة المتأخرة في السداد هي شركة تأمين أُلزمت بالدفع قانونًا، وهل يجوز إخراج الزكاة من هذا التعويض؟
يلزم التعويض السائق أو عاقلته بشرط أن يحصل منه تفريط، وإذا التزمت به شركة التأمين فلا مانع من أخذه منها من باب الحمالة. أما الفائدة الربوية، فالواجب صرفها في مصالح المسلمين العامة. وتجب الزكاة في هذه الأموال إذا كانت مملوكة ملكًا شرعيًا وحال عليها الحول بالغة النصاب، أما زكاة السنين الماضية فلا تجب قبل الحكم به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87724