ما حكم الشرع في الزوجة التي تهجر بيت الزوجية، وتأخذ أثاثه وابنتها، وترفض الصلح والطلاق بالإبراء؟
ما فعلته الزوجة يُعد نشوزًا يأثم به الزوجة، ويسقط نفقتها وسكناها. ويجب عليها العودة لبيت زوجها وطاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
وعلى الزوج أن يسلك معها سبل الإصلاح، مثل بعث حكمين من أهلهما، لقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا". أو الرفع إلى القاضي الشرعي ليحكم بينهما في النشوز والحضانة وأثاث المنزل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51997