العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في الزوجة التي تهجر بيت الزوجية، وتأخذ أثاثه وابنتها، وترفض الصلح والطلاق بالإبراء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما فعلته الزوجة يُعد نشوزًا يأثم به الزوجة، ويسقط نفقتها وسكناها. ويجب عليها العودة لبيت زوجها وطاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

وعلى الزوج أن يسلك معها سبل الإصلاح، مثل بعث حكمين من أهلهما، لقوله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا". أو الرفع إلى القاضي الشرعي ليحكم بينهما في النشوز والحضانة وأثاث المنزل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي