ماذا يفعل من أحرم بالحج وفاته الموعد لعذر، وهل يجب عليه القضاء حسب المذهب الشافعي؟
من أحرم بالحج ثم لم يستطع أداءه لمرض ونحوه، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه بالقول: "اللهم محلي حيث حبستني" ونحو ذلك، فله أن يتحلل ويرجع إلى أهله ولا شيء عليه. أما إذا لم يكن قد اشترط، فليس له أن يتحلل بالمرض عند الشافعية، بل يصبر حتى يبرأ، فإن فاته الحج تحلل بعمرة مع وجوب قضاء الحج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87116