العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على من نوى الحج ثم تعرض لإصابة منعته من إتمام مناسكه (الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الإفاضة والسعي)، ثم تحلل بذبح دم، أن يعوض تلك الحجة بحجة أخرى، أم يجزئه طواف وسعي فقط، مع العلم أنه من سكان مكة المكرمة وقد طاف واعتمر أكثر من مرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان بنية مترددة لم ينعقد أصلاً، أما إذا كان بنية جازمة ثم تردد الحاج، فإحرامه صحيح.

وإن تم فقد تم مع وجوب دم لكل واجب ترك، فمن ترك المبيت بمزدلفة أو رمي الجمار أو المبيت بمنى فعليه دم.

أما بعد ذلك فيجزئ عما بقي من طواف الحج وسعيه، ولا ينعقد إحرام لأن الحاج كان متلبساً بإحرام الحج.

وإن كان بعد الطواف والسعي في أول عمرة فهو صحيح.

وإن وقع النكاح قبل الطواف والسعي وبعد فوات وقت الرمي، فيُرجى صحة العقد، تجديده.

والوطء وطء شبهة، والأولاد ينسبون للزوجين. ويجب من عدم الرجوع إلى أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137286
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي