هل تجوز وصية الأب لابنته المطلقة بدفع قسط من معاشه لشركة الكهرباء بعد وفاته، مع العلم أن قيمة القسط ربع المعاش، وهل يصح لابنته رفض ذلك رغم معرفتها بظروف إخوتها المادية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السؤال يتعلّق بقسط كهرباء أوصى الأب بدفعه بعد وفاته. هذا القسط يُعتبر دينًا على الأب، ويجب أن يُدفَع من قبل تقسيمها على الورثة، سواء أوصى به الأب أم لم يوصِ. يُقضى من التركة وهو مقدَّم على حق الورثة. ويُنصح الأب بإلغاء إذا كانت لوارث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188336
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188336
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي