العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع طالقًا من دخلت حوش الزوجة الأخرى بعد اشتراط أن من تدخل بيت الأخرى فهي طالق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يترتب حكم طلاق من دخلت حوش بيت الأخرى من الزوجتين على نيتك في اليمين، فإن قصدت منعها من دخول فناء البيت فقد حنثت، وإن لم تكن لك نية معينة وكان سبب اليمين يقتضي دخول الحوش في المنع فقد حنثت، فإن لم يتبين لك دخول فناء البيت في حد يمينك لا ولا بسبب اليمين، فالمرجع إلى ظاهر اللفظ، فلا تحنث بدخول المرأة فناء البيت، وعلى القول بالحنث فإن به هو وقوع ، وهناك قول آخر بعدم وقوع الطلاق إذا لم تقصد إيقاعه وإنما قصدت التهديد والمنع، وتلزمك كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148782
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي