هل يصح الوضوء بالثلج بدلاً من الماء، ومتى يجوز ذلك، وهل يكون عند عدم توفر الماء، وهل يجب البحث عن الماء حينها؟
يجوز التطهر بالثلج إذا ذاب باتفاق الفقهاء، أما قبل الإذابة، فللفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال:
1. القول الأول: المالكية والحنابلة والحنفية (المعتمد لديهم) يرون عدم الجواز ما لم يتقاطر ويسيل على العضو، فإن لم يسِل فلا يسمى غسلاً. 2. القول الثاني: أبو يوسف من الحنفية والأوزاعي يجيزان التطهر به وإن لم يتقاطر. 3. القول الثالث: الشافعية يفرقون: إن سال على العضو صح الوضوء، وإلا فلا يصح في المغسول، ويصح في الممسوح.
وبناءً عليه، فإن الجمهور يرون عدم صحة الوضوء بالثلج إذا لم يسِل. وإن تعذر تذويب الثلج لعدم وجود ماء، فقد اختلف عن الإمام مالك في التيمم به، بينما يرى الحنابلة لزوم مسح الأعضاء به مع وجود روايتين في الإعادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112201