هل يجوز الوضوء والغسل بالماء المستعمل، وهل يرفع الحدث ويزيل النجاسة؟
الماء المستعمل في الطهارة هو الماء المتساقط من الأعضاء بعد غسلها، وقد اختلف العلماء في جواز الطهارة به مرة ثانية، فذهب جمهور العلماء إلى أنه ماء طاهر غير طهور، فلا يرفع حدثًا ولا يزيل نجسًا، واستدلوا بحديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، إلا أن الاستدلال بالحديث فيه نظر، وذهب المالكية والظاهرية إلى أن الماء المستعمل باقٍ على طهوريته، وأقوى ما استدلوا به قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)، والأولى عدم استعماله احتياطًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8935