ما حكم سرقة جزء من تيار الكهرباء الداخل للمسجد بعلم الإمام، وما حكم الصلاة فيه، ومن يحمل الإثم؟
لا يجوز التحايل لسرقة الكهرباء حتى لو كان لخدمة مسجد، وهو حرام ويتحمل فاعله الإثم، وسكوت الإمام لا يبيحه. لكن الصلاة في هذا المسجد صحيحة ولا تبطل بهذا الغصب؛ لعدم علاقته بشروط صحة الصلاة. ومع ذلك، فالصلاة في المساجد الخالية من هذه المنكرات أفضل. ويجب مناصحة الإمام ومن بيده الأمر لإزالة هذا المنكر، عملاً بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194495