العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ قطع الغيار التالفة أو المستغنى عنها من المساجد كتعويض عن العمل المجاني، أو إتلاف شيء من معدات المسجد دون إذن، وهل يكفي دفع القيمة التقديرية لما تم أخذه إذا لم يجز الإخراج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إتلاف أو أخذ شيء بنية التعويض عن الأجر، أو التصرف في الأدوات إلا بإذن، لقوله تعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" و"لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ". الإهمال في الأمانات يوجب الضمان. ما أُتلف أو استُهلك شخصيًا يلزم أداء قيمته، وما بقي يُردّ، إلا بإذن أو جريان بالانتفاع، أو إذا كان مما يرمى عادة. يجوز المطالبة بالحقوق ومقاضاة الجهة، لكن لا يجوز التسلط على معدات المسجد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111325
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي