ما حكم التبرع من مال المسجد إلى المحتاجين ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أموال وأدوات المسجد لا يجوز التصرف فيها ما دام المسجد محتاجًا إليها، وإن استغنى عنها صُرفت لمسجد آخر، ولا تُصرف للفقراء والمساكين ما دامت هناك مساجد تحتاجها. ولا يجوز استعمال حُصُر المسجد أو فَرْشه في غير المسجد، واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات. وإذا تعطلت جهة التي عينها الواقف، صُرف المال في جهة مثلها. وإذا لم يوجد نظير أو تعذر عليه، جاز صرفها للفقراء والمحتاجين، وهذا مثل ثياب الكعبة التي إذا بليت تُباع ويُجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74051
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74051
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي