العودة إلى البحث

ما حكم التبرع من مال المسجد إلى المحتاجين ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أموال وأدوات المسجد لا يجوز التصرف فيها ما دام المسجد محتاجًا إليها، وإن استغنى عنها صُرفت لمسجد آخر، ولا تُصرف للفقراء والمساكين ما دامت هناك مساجد تحتاجها. ولا يجوز استعمال حُصُر المسجد أو فَرْشه في غير المسجد، واستعمالها في الأعراس من أقبح المنكرات. وإذا تعطلت جهة الوقف التي عينها الواقف، صُرف المال في جهة مثلها. وإذا لم يوجد نظير أو تعذر الصرف عليه، جاز صرفها للفقراء والمحتاجين، وهذا مثل ثياب الكعبة التي إذا بليت تُباع ويُجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي