العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إنفاق أموال التبرعات، ومنها وصية لطلاب العلم والصدقة الجارية، على تشطيب واجهة مسجد مبني بالكامل بينما يوجد فقراء ومحتاجون للعلاج ودعوة متوقفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بناء المساجد والعناية بنظافتها مطلوب شرعًا، وجعل الجدار الخارجي من البلاط والرخام أولى إذا كان أقوى وأطول عمرًا وأكثر نظافة، ولا حرج في ذلك ما لم يكتفَ بالطوب الأحمر والأسمنت. تبرع الناس للمسجد قد يزيد عن تبرعاتهم للفقراء، والمال إذا جمع للمسجد لم يجز صرفه في غير ذلك. أما وصية المتوفى بمال لطلاب العلم فيجب تنفيذها في حدود ثلث ، ولا يجوز وضع المال في طلاء المسجد، بل يجب صرفه لطلاب العلم كما أوصى الواقف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20242
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي