هل يجوز لرجل في الثانية والستين أن يبيت منفردًا في مكان مع زوجة عمه السبعينية التي غابت عن العائلة سبع سنوات؟
لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية، سواء كانا كبيرين في السن أم لا، وهذا باتفاق الفقهاء؛ لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ).
وقد أكد النووي أن خلوة الأجنبي بالأجنبية حرام باتفاق العلماء، وأشار إلى أن لفظ الرجل والمرأة في الحديث يشمل الشيخ والشاب، والشابة والعجوز.
وأفتى الشيخ ابن باز بعدم جواز خلوة المرأة بالرجل، سواء كانت عجوزًا أو شابة؛ لأن الشيطان ثالثهما، والحديث عام لم يستثنِ العجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26455