العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الإقامة للصلاة في حال أداء الجماعة في السكن، خاصة إذا كان الإمام كثير الأخطاء أو سريعًا جدًا في الصلاة في المساجد القريبة؟ وهل يتحمل من أفتى بعدم وجوب الإقامة ذنب تركها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: الأذان والإقامة واجبان للصلاة وليسا فيها، أي خارجان عنها، ودليل وجوبها الأمر بها وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهما فرض كفاية على المقيمين والمسافرين، وإذا صلى المسلم بدونهما صحت صلاته. من أخطأ في كلامه جهلاً فلا حرج عليه، لكن من تكلم بما لا يعلم صحته فلا يجوز له ذلك.

ثانياً: التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد لا يجوز إلا لعذر، ومن أخطأ إمامه في الفاتحة بحيث يغير المعنى جاز التخلف، أما الأخطاء الأخرى أو السرعة التي لا تسقط الواجبات فصلاته صحيحة، ويمكن تدارك النقص بالنوافل. إذا كان هناك مسجد آخر قريب لا يلحن إمامه، فالواجب الذهاب إليه، ولا يشترط المسجد الذي بالجوار ما دام يسمع النداء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11840
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي