كم نصيب كل وارث من زوج، وأخ لأب، وأخت لأب، وأخت شقيقة لامرأة متوفاة؟
لا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه. ولو فُرضَ أن المرأة لم تترك إلا زوجها وأختها الشقيقة وأخاها وأختها من الأب، فإن للزوج النصف لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ". ولأختها الشقيقة النصف لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ". ولا شيء للأخ والأخت من الأب؛ لأنهما عصبة يرثون ما بقي، ولا يبقى لهما شيء بعد نصيب الزوج والأخت الشقيقة، فتقسم التركة على سهمين: سهم للزوج، وسهم للأخت الشقيقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187481