هل يلحق حرج بمن قال لخِطبته "أختي" جهلًا منه، وهل تلزمه كفارة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في مناداة الخاطبة لأم الخاطب بـ "يا أمي"، ولا في مناداة الخاطب لخطيبته بـ "أختي" قبل العقد، وإن كان تسمية الرجل لزوجته باسم محرمة عليه (كأمه أو أخته) مكروهًا، لكنه لا يحرم الزوجة ولا يثبت حكم الظهار. وينبغي التنبيه إلى أن المخطوبة أجنبية عن خاطبها قبل العقد، ويجب الاعتدال في المحبة والتعلق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193246
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193246
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي