ما حكم مقاطعة الزوجة لمدة تزيد عن 20 يوماً لأسباب واهية، رغم وعظ الزوج لها؟
لم يتضح من السُّؤال من الذي يقاطع الآخر، ولكن إن كان الزوج هو المقاطع، فله مقاطعة زوجته إذا نشزت لقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ [النساء: 34]، وقد هجر النبي ﷺ نساءه شهرًا كاملًا. أما إن لم يكن هناك سبب يدعو للمقاطعة، فلا ينبغي للزوج مقاطعة زوجته، لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]. وإن كانت المقاطعة من الزوجة، فيُرجَع إلى الفتوى رقم 47359.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53178