ما حكم الشرع في استمرار الزواج مع تعذر اجتماع الزوجين -المقيمين في بلدين مختلفين- لأكثر من 6 سنوات، وهل يحل له تطليقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر لغير عذر، لكن إن رضيت بغيابه فوق هذه المدة فلا حرج عليه، ولا يلزمه طلاقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114531
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114531
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي