ما هي قسمة الشرع لميراث الجد المتوفى، وهل لزوجتيه (الأولى والثانية) نصيب منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوجة المطلقة لا ترث، أما الزوجة المتوفاة بعد زوجها فلها نصيبها من وينتقل لورثتها. إذا توفي الجد وترك زوجة وطفة، وابنين هما موسى وباجس، وابنة فتحية، تقسم على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنت تعصيباً مثل حظ الأنثيين. تقسم التركة على أربعين سهماً: الزوجة خمسة أسهم، لكل ابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم، ونصيب الزوجة يقسم بين ورثتها. ينصح بمراجعة المحاكم الشرعية أو أهل العلم في مسائل التركات، للتأكد من الورثة ووجود وصايا أو ديون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165715
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165715
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي