العودة إلى البحث

ما هي قسمة الشرع لميراث الجد المتوفى، وهل لزوجتيه (الأولى والثانية) نصيب منه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزوجة المطلقة لا ترث، أما الزوجة المتوفاة بعد زوجها فلها نصيبها من الميراث وينتقل لورثتها. إذا توفي الجد وترك زوجة وطفة، وابنين هما موسى وباجس، وابنة فتحية، تقسم التركة على النحو التالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. تقسم التركة على أربعين سهماً: الزوجة خمسة أسهم، لكل ابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم، ونصيب الزوجة يقسم بين ورثتها. ينصح بمراجعة المحاكم الشرعية أو أهل العلم في مسائل التركات، للتأكد من الورثة ووجود وصايا أو ديون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي