هل ورد أن يتقدم الإمام على المأموم قليلاً في صلاة الرجلين جماعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يرد دليل على أن يتقدم الإمام عن المأموم الواحد قليلاً، والظاهر أن يكون المأموم على يمينه محاذياً له، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأس ابن عباس وجعله عن يمينه، والإمام والمأموم يعتبران صفًا، والصف مأمور بتسويته، والتقدم أو التأخر ينافي التسوية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33223
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33223
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي