هل ورد أن يتقدم الإمام على المأموم قليلاً في صلاة الرجلين جماعة؟
لم يرد دليل على أن يتقدم الإمام عن المأموم الواحد قليلاً، والظاهر أن يكون المأموم على يمينه محاذياً له، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأس ابن عباس وجعله عن يمينه، والإمام والمأموم يعتبران صفًا، والصف مأمور بتسويته، والتقدم أو التأخر ينافي التسوية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33223