هل يصح زواج المسلم من نصرانية وكّلت مسلماً ليكون وليها في الزواج، خاصةً في بلاد الغرب حيث لا يتدخل ولي أمر النصرانية في شؤونها، وهل تصح ولاية الأب النصراني لابنته المسلمة في زواجها من مسلم؟
استغراب الولي النصراني من طلب تزويج موليته من مسلم لا يسقط ولايته، إلا إذا امتنع فتنتقل ولايته إلى من يليه من الأولياء، فإن امتنعوا جميعاً انتقلت الولاية إلى أي هيئة ترعى شؤون النصارى. ولا يلي المسلم نكاح الكافرة، وإذا أسلمت الكتابية فلا يجوز أن يلي نكاحها أبوها الكافر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47232