العودة إلى البحث

هل يجوز للرجل المتزوج من امرأتين، إذا أراد جماع زوجته الأولى وكانت حائضاً، أن يجامع زوجته الثانية في ليلتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أجمع أهل العلم على وجوب العدل في القسمة بين الزوجات، ويكون الأصل في القسم بالليل ويتبعه النهار، ولا يجوز للزوج أن يدخل ليلًا إلى بيت غير صاحبة النوبة إلا لضرورة شديدة، أما الدخول نهارًا فهو جائز للحاجة فقط، بشرط ألا يجامع فيها غير صاحبة النوبة، ويشمل هذا الحكم الزوجة الحائض أيضًا، فلها حق في القسمة ولا يسقط حيضها حقها، ويجوز للزوج الاستمتاع بزوجته الحائض في نوبتها دون جماع الفرج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي