العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمتزوج من اثنتين ولديه شهوة عالية الذهاب لإحداهن نهاراً في غير ليلتها، وهل يعد ظلماً الجماع مع كلتا الزوجتين في نفس اليوم، وما حكم تأخير القسم أو عدم القسم نهاراً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للرجل أن يطأ جميع نسائه في ليلة واحدة بشرط رضا صاحبة الليلة. وأساس القسم هو الليل، ويدخل النهار تبعًا له، ولا يجوز الدخول نهارًا لغير صاحبة الليلة إلا لحاجة، وأما الوطء فلا يجوز إلا بإذن صاحبة الليلة. ومن تأخر عن صاحبة النوبة في ليلتها، فإن كان ذلك في أول الليل فلا يقضي لها لأنه وقت معتاد لخروج الناس، أما إذا كان في غير الوقت المعتاد فيقضيه لها لأن حق الآدمي لا يسقط بالعذر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138545
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي