العودة إلى البحث

هل يجوز لمتزوج من اثنتين ولديه شهوة عالية الذهاب لإحداهن نهاراً في غير ليلتها، وهل يعد ظلماً الجماع مع كلتا الزوجتين في نفس اليوم، وما حكم تأخير القسم أو عدم القسم نهاراً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للرجل أن يطأ جميع نسائه في ليلة واحدة بشرط رضا صاحبة الليلة. وأساس القسم هو الليل، ويدخل النهار تبعًا له، ولا يجوز الدخول نهارًا لغير صاحبة الليلة إلا لحاجة، وأما الوطء فلا يجوز إلا بإذن صاحبة الليلة. ومن تأخر عن صاحبة النوبة في ليلتها، فإن كان ذلك في أول الليل فلا يقضي لها لأنه وقت معتاد لخروج الناس، أما إذا كان في غير الوقت المعتاد فيقضيه لها لأن حق الآدمي لا يسقط بالعذر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي