هل يجوز للمعتدة لبس الجلابيب الحرير التي لا زينة فيها، مع العلم أنه قيل لها لا يجوز لها لبس الممشق والمصبوغ، وما هو المقصود بهما؟
لا يجوز للمعتدة لبس الحرير المصبوغ أو لباس الزينة، والممشّق والمعصفر من لباس الزينة، فهما مصبوغان بالحمرة والصفرة. والمقصود أن تجتنب المعتدة لباس الزينة لكن لا يلزمها لبس السواد، وإنما تلبس ما لا زينة فيه ولا فتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92956