العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للفتاة أن تزوج نفسها إذا منعها وليّها من الزواج بشاب صالح ترضاه، مع حاجتها للزواج وخوفها من الوقوع في الحرام، خاصة إذا كان المنع لغير سبب شرعي وليس هناك جهة شرعية للفصل في الأمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

متى بلغت الفتاة واضطرت للزواج، وتقدم لها رجل كفؤ، يحرم على الأب منعها بحجة الدراسة أو غيرها، لقول النبي: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض".

ولقوله لعلي: "لا تؤخر ثلاثاً: إذا أتت، إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً".

فإن أصر الأب على المنع فهو عاضل، وتسقط ولايته وتنتقل إلى من يليه من الأولياء، كالأخ أو العم. وإذا لم يكن لها ولي غيره أو اتفق الأولياء على عضلها، فعليها اللجوء إلى جهة إسلامية أو عالم موثوق به، حيث يقوم أهل العلم مقام القاضي في حال عدم وجود قاض شرعي.

ولا يصح الزواج إلا بولي من القرابة أو من جماعة المسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84001
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي