ما حكم توزيع تركة شخص مات وليس له أولاد ولا زوجة، ولديه أخت حية، وأخ متوفى له بنتان وولدان، وهل ترث هاتان البنتان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات شخص ولم يكن له أولاد ولا أب ولا جد (وهو ما يُعرف بالكلالة)، وكان الورثة هم أخت شقيقة وابني أخ شقيق وابنتي أخ شقيق، فإن الأخت الشقيقة ترث النصف فرضاً، ويرث ابنا الأخ الشقيق باقي المال تعصيباً، بينما لا ترث ابنتا الأخ الشقيق شيئاً لأنهما من ذوي الأرحام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20850
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20850
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي