العودة إلى البحث

هل يجوز للأرملة إخراج زكاة مالها لمعالجة بنت ابنتها المريضة بمرض مزمن، إذا كان أبو الحفيدة غير قادر على تكاليف العلاج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للجدة أن تدفع زكاة مالها لأحفادها المحتاجين للعلاج أو غيره، ما داموا مستحقين للزكاة ولا تجب نفقتهم عليها، وذلك على مذهب المالكية. فالجد لا تجب عليه نفقة ولد ابنه، ولا يتعدى استحقاق النفقة إلى أولاد الأولاد ولا إلى الجد والجدات عند المالكية، بل تقتصر على أول طبقة من الفروع والأصول (الأب، والأم، والابن، والبنت). وبالتالي، فإن الحفيدة المحتاجة للعلاج تعد فقيرة وتستحق الزكاة، وهي أولى بها لشدة حاجتها وكونها قريبة ذات رحم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي