هل يجوز للشخص أن يأخذ من مال أُعطي له لتوزيعه على الفقراء، إذا كان هو نفسه محتاجًا ومدينًا، ويريد الزواج وإنهاء بناء منزله؟
إذا أُعطي المرء مالاً لتوزيعه على الفقراء وكان هو فقيراً، فقد اختلف العلماء في جواز أخذه منه:
ذهب العلماء إلى عدم جواز أخذه لنفسه أو لأولاده؛ لكونه وكيلاً بالتفريق، ولو أراد صاحب المال إعطاءه لدفعه إليه مباشرة. رخص بعض العلماء في ذلك؛ لأن الوكيل ممن ينطبق عليه وصف الفقر المستحق للمال.
وقد نص أحمد ومالك والشافعي على المنع، بينما أجاز أبو ثور وأصحاب الرأي ذلك، ويرى بعض العلماء أن الوكيل يأخذ كنصيب أحد الفقراء، وذهب آخرون إلى أنه يجوز له أخذ المال كله إذا كان فقيراً.
سد الذريعة والمنع من أخذ الوكيل لنفسه، لقول ابن رجب الحنبلي: "ولكن الأولى: سد الذريعة؛ لأن محاباة النفس لا تؤمن"، وقول ابن عثيمين: "ينبغي أن يمنع الوكيل أو الوصي مطلقاً من أن يصرف الشيء إلى نفسه، أو إلى أحد من ذريته... والعلة هي التهمة". وقد أفتت اللجنة الدائمة بالمنع، وألزمت من فعل ذلك برد ما أخذ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13055
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13055
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي