العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا للشخص أن يأخذ مبلغًا من المال أُعطي له كصدقة لتوزيعه على الفقراء، على سبيل القرض لنفسه، مع نية سداد هذا القرض للفقراء عندما يتوفر له المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حدد المعطي مستحقين للمال، ولم تكن منهم، فلا يجوز لك أخذه ويجب ردّه إليهم والتوبة. أما إذا كنت ممن حددهم المعطي (كأن تكون فقيراً وهو أمر بإعطائه للفقراء)، فيجوز لك أخذ نصيبك ولا يلزمك رده. ولا يجوز الاقتراض من هذا المال إلا بإذن أصحابه، وإن فعلت وجبت التوبة ورد المال فوراً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي