العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا للشخص أن يأخذ مبلغًا من المال أُعطي له كصدقة لتوزيعه على الفقراء، على سبيل القرض لنفسه، مع نية سداد هذا القرض للفقراء عندما يتوفر له المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حدد المعطي مستحقين للمال، ولم تكن منهم، فلا يجوز لك أخذه ويجب ردّه إليهم . أما إذا كنت ممن حددهم المعطي (كأن تكون فقيراً وهو أمر بإعطائه للفقراء)، فيجوز لك أخذ نصيبك ولا يلزمك رده. ولا يجوز الاقتراض من هذا المال إلا بإذن أصحابه، وإن فعلت وجبت التوبة ورد المال فوراً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52317
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي