هل يجوز شرعًا للشخص أن يأخذ مبلغًا من المال أُعطي له كصدقة لتوزيعه على الفقراء، على سبيل القرض لنفسه، مع نية سداد هذا القرض للفقراء عندما يتوفر له المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا حدد المعطي مستحقين للمال، ولم تكن منهم، فلا يجوز لك أخذه ويجب ردّه إليهم والتوبة. أما إذا كنت ممن حددهم المعطي (كأن تكون فقيراً وهو أمر بإعطائه للفقراء)، فيجوز لك أخذ نصيبك ولا يلزمك رده. ولا يجوز الاقتراض من هذا المال إلا بإذن أصحابه، وإن فعلت وجبت التوبة ورد المال فوراً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52317