العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاقتراض من مال مخصص لتوزيعه على الفقراء والمساكين بعد إذن صاحبه، مع العلم أن الاقتراض لا يؤثر على التوزيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الاقتراض من أموال التبرعات إلا بإذن أصحابها. وإذا أذن الأخ المقترض منه، وكان هو المتبرع، فلا حرج في ذلك، إلا أن يكون المال من أموال الواجبة، فلا يجوز الاقتراض منها؛ لوجوب دفعها فورًا للمستحقين عند حولان وبلوغ ، ولا يجوز تأخيرها عند العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120998
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي