هل يجوز للمرأة السفر للحج مع حملة بدون محرم إذا كان محرمها الوحيد لا يستطيع السفر معها؟
لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كانت مستطيعة، ووجود المحرم شرط للاستطاعة، فإذا لم يتيسر لها محرم فهي غير مستطيعة شرعًا ولا إثم عليها. ولا يجوز لها الذهاب للحج بدون محرم لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15249