هل يسقط شرط المحرم إذا سافرت المرأة للحج مع مجموعة من النساء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في سفر المرأة للحج دون محرم؛ فمنهم من منع ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة أن تسافر يومًا وليلة إلا مع ذي محرم"، ومنهم من أجاز ذلك للحج الواجب عند أمن الفتنة عليها، وتوفر الرفقة المأمونة، وانتفاء الخوف، وقد نُقل عن ابن تيمية جواز حج المرأة الآمنة مع عدم المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32083
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32083
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي