العودة إلى البحث

هل يجوز أن ترجع المرأة من الحج برفقة سيدات أخريات دون محرم، حيث يكون المحرم قد رجع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في جواز سفر المرأة دون محرم مع رفقة مأمونة، فذهب الحنابلة والظاهرية إلى عدم الجواز استنادًا لحديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".

وذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية) إلى الجواز إذا وُجدت رفقة مأمونة، مستدلين بحديث: "لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله"، وبأن علة المنع هي الخوف وتزول بوجود الرفقة المأمونة.

والراجح أنه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم ولو وجدت رفقة آمنة، إلا في حال الضرورة، أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، أو المقاربة لذلك، ومن ذلك سفرها لأداء فريضة الحج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي