العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ المرأة زوجةً شرعًا إذا طلقها الرجل طلقتين، ثم جامعها بنية الإحرام قبل انتهاء عدتها، ولم يكن ينوي إرجاعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته مرتين فقط وجامعها قبل انقضاء عدتها ففعله ليس حراماً ولا يلزمه توبة، فالرجعية كالزوجة، ويحصل بهذا الجماع عند الحنفية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98171
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي