العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز فك السحر إذا كان فكه يقتضي إلحاق الضرر بفاعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان فك السحر بالطرق المشروعة لا يتم إلا بإلحاق ضرر بالساحر، فلا حرج في ذلك، لأنه كالصائل على النفس الذي لا يندفع إلا بقتله أو الإضرار به. والساحر حده القتل شرعًا، فإلحاق ضرر أقل من القتل به جائز من باب أولى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178547
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي