هل حكم إغلاق الأبواب وتغطية الآنية خاص بالليل دون النهار، كما فهمه أبو حميد، وهل فهمه هذا في حكم الحديث المرفوع أم هو اجتهاد منه، وهل يعمل بحديث جابر في تغطية الإناء نهاراً دون إغلاق الأبواب؟
الظاهر أن الأمر بغلق الأبواب وتغطية الآنية يكون بالليل، ويحتمل شموله الليل والنهار، لما فيه من حفظ للمال والطعام. وهو اجتهاد من الصحابي، والأمر فيه للاستحباب والإرشاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64604