العودة إلى البحث

هل يجوز العمل برأي الشيخ الألباني بجواز ابتلاع الطعام لمن أذن عليه الفجر وهو في فمه، استنادًا على أن ذلك مستثنى من قوله تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"، ولا يتعارض مع حديث: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

القول بإباحة الأكل والشرب أثناء أذان الفجر أو بعده قول مرجوح، ومع أن الشيخ الألباني نصره، إلا أن الحديث الذي استند إليه، وهو "إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه"، محمول على النداء الأول للصبح قبل دخول الوقت، أو على الشك في طلوع الفجر. والنصوص واضحة في عدم جواز الأكل والشرب بعد تبين الفجر، كقوله تعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ". ورأي الجمهور الذي عليه الفتوى أن من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر عمدًا فقد فسد صومه، ولكن القول الآخر له حظ من النظر، ومن أخذ به تقليدًا لمن قالوا به، أو عند الضرورة، فلا حرج عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي