ما حكم مطالبة الزوجة لزوجها بنقود الأطفال التي تضعها الحكومة الأوروبية في حسابه بدلًا من حسابها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
معرفة صاحب الحق في النقود ترجع للجهة المانحة:
إذا خصتها بالزوجة: فهي حقها، ولا يجوز للزوج أخذ شيء منها إلا بطيب نفسها.
إذا خصتها بالطفل (وهو الأصل): فهي له، وعلى والده صرفها في مصلحة الطفل بصفته وليه الشرعي.
تصرف الوالد في مال ولده لمصلحة نفسه فيه تفصيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93090
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93090
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي