هل يجوز أخذ المبلغ الفائض من الراتب الشهري، لتعويض فترة العمل السابقة بدون أجر، أو ماذا أفعل بالمبلغ الزائد الذي يصعب إرجاعه للدولة؟
إذا كان للسائل حق عند الجهة التي عمل بها، واستوفت هذه الجهة العمل مع التزام الشروط وبنود العقد، فيجب أخذ الحق بالطريقة الشرعية العلنية. إذا كانت الجهة التي أرسلته للدراسة هي نفسها التي جحدت حقه، فلا مانع من أخذ قدر حقه من الراتب بشرط ألا يتضرر أحد من الموظفين. أما إذا لم تكن الجهة التابعة له هي نفسها التي جحدت حقه، فلا يجوز له أخذ المال، وعليه رده إلى الجهة المعنية، وإذا تعذر رده فينفق في مصالح المسلمين العامة ووجوه الخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87699