هل يجب عليَّ الالتزام باليمين الذي أقسمته على القرآن -بإجبار من أخي- بعدم الرجوع لزوجي، مع العلم أنني أرغب في العودة إليه؟
إذا كان الأخ قد أكره الأخت على الحلف، فلا شيء عليها في الحنث، والإكراه المعتبر يكون بالتهديد بالقتل أو الإضرار الشديد. أما إذا لم يكن إكراه معتبر، فعليها كفارة يمين.
وإذا كان الزوج تاركًا للصلاة كسلًا غير جاحدٍ لفرضيتها، فلا حق للأخ في منعها من الرجوع إليه أو إجبارها على الطلاق. أما إذا كان تاركًا للصلاة جحودًا لفرضيتها، فهو كافر لا يجوز البقاء معه.
وعلى كل حال، يجب نصح الزوج وبيان خطر التهاون في الصلاة، فإن لم يستجب، فالأولى مفارقته بطلاق أو خلع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131439