قلت لزوجتي إذا طهرتِ من الحيض فأنت طالق.
إذا علّقت طلاق الزوجة على طهرها من الحيض، فإن كانت الزوجة طاهرًا وقت تعليق الطلاق، فلا يقع الطلاق إلا بعد حيضها ثم طهرها. أما إن كانت حائضًا وقت التعليق، فإنها تطلق بطهرها من ذلك الحيض. وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فيجوز مراجعتها قبل انقضاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142957