إذا طلقت المرأة وهي حائض وادعى الزوج أن الطلاق يقع بعد طهرها، فهل تعتد بعدد الحيضات، أم تحتسب الشهر الذي مضى عليها بمانع الحمل؟
مذهب جمهور أهل العلم أن الطلاق يقع أثناء الحيض وهو الراجح المفتى به.
وإذا قال الزوج: "بعد انقطاع الحيض اعتبري نفسك مطلقة عند ما تغتسلين"، فإن قصد طلاقًا جديدًا فهو نافذ عند حصول المعلق عليه وهو الاغتسال.
الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة بإجماع أهل العلم.
لا تنقضي العدة إلا بثلاث حيضات بعد انقضاء الحيضة التي وقع فيها الطلاق، ولا يحسب الشهر الذي لم يحصل فيه حيض من العدة، بل يجب انتظار عودة الحيض لإتمام العدة ما لم تصبح المرأة من الآيسات، فعدتها حينئذ ثلاثة أشهر.
الطلقة الأولى نافذة، والثانية واقعة إذا نواها الزوج، وله مراجعة زوجته قبل تمام العدة إذا لم يبلغ مجموع الطلقات ثلاثًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124700