العودة إلى البحث

كم طلقة وقعت على الزوجة التي طلقها زوجها بقوله: (أنت طالق) وهي حائض، ثم راجعها في نفس اليوم دون إشهاد، ثم طلقها مرة أخرى في اليوم الرابع من الحيض، ثم طلقها مرة ثالثة بعد انتهاء الحيض بثلاثة أيام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا وقعت الطلقات الثلاث، فإن الزوجة تبين من زوجها بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويفارقها. وطلاق الحائض واقع عند جمهور الفقهاء، ويجب على المطلق التوبة من إثمه، والإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب. الطلاق في طهر لم يمسها فيه طلاق سني، وإن مسها فيه فهو بدعي وواقع. وهناك أمور مهمة تتعلق بالطلاق، منها أن السنة في طلاق الحائض مراجعتها حتى تطهر، وأن التهاون في الطلاق غير مقبول، وأنه يجب على صاحب الشأن مراجعة العلماء أو المحكمة الشرعية لتبيان كيفية وقوع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي