هل يعتبر طلاقًا ما قاله الزوج: "أنت طالق طالق طالق بالثلاث، وأزيد عليها أنت طالق طالق طالق هذه ست"، ثم "تراك طالق" والزوجة حائض، وهل يجوز بقاؤها معه في نفس البيت وجماعها؟
إذا تلفظ الزوج بالطلقات الثلاث مدركاً لما يقول، وقعت ثلاث تطليقات، وكون الزوجة حائضاً لا يمنع وقوع الطلاق عند أكثر أهل العلم. وبذلك تكون الزوجة قد بانت بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر ويدخل بها ويفارقها. ويجب عليها ألا تمكن زوجها من نفسها أو تساكنه، فإن اضطرت للسكن معه، فليكن ذلك بلا خلوة وتؤمن معه الفتنة. ويوجد خلاف في المسألة فمن العلماء من لا يوقع الطلاق في الحيض، وعليه الزوجية قائمة. وينصح بالرجوع للمحكمة الشرعية أو عرض الأمر على عالم موثوق به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114200