العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم طلاق الزوج لزوجته ثلاث مرات، في الأولى كانت حائضًا والزوج غضبان ويضربها، وفي الثانية كانا يتشاجران فقال لها "أنت طالق" عبر الهاتف وهما في بلدين مختلفين، وفي الثالثة كان يضربها بهستيريا وقال لها "أنت طالق" ولم تخرج من بيتها، وفي كل مرة يقول لها "رددتك لعصمتي" وأفتاهم البعض بأنه لم يقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب جمهور العلماء أن الطلاق يقع في الحيض، وإن كان بدعيًا ومأثومًا فإنه نافذ، والزوجة يلحقها الطلاق ما دامت في العصمة، ويشمل ذلك المطلقة الرجعية. إذا طلق الزوج زوجته ثلاث مرات وهي في عصمته، تصبح بائنة منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر ويدخل بها ثم يطلقها. أما إن كان الطلاق أقل من ثلاث، فيمكن للزوج مراجعتها قبل انتهاء العدة. أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، الطلاق في الحيض لا يقع لأنه بدعي ومحرم، إلا أن الراجح هو مذهب الجمهور. وأخيرًا، لا يقع طلاق الغضبان إذا كان غضبه شديدًا لدرجة عدم الوعي، أما إذا كان واعيًا فطلاقه نافذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي