العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث مرات، وكانت كل مرة بدافع الغضب الشديد، ووقعت الطلقة في طهر جامعها فيه، وهل له إرجاعها بعد الطلقة الثالثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي حصل فيه جماع يقع رغم بدعيته، وأن طلاق الغضبان يقع ما لم يزل عقله بالكلية. يرى بعض العلماء (كابن تيمية) عدم نفوذ الطلاق البدعي، وعدم نفوذ طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه. لا حرج في العمل بقول من يثق به من العلماء في المسائل المختلف فيها، بشرط أن يطمئن المستفتي لصحة القول وألا يتبع هواه. يُنصح بعرض المسألة على عالم موثوق به والعمل بقوله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي