هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو في حالة غضب شديد وتكرر ثلاث مرات، مع العلم أنه أرجع زوجته قبل انتهاء عدتها في المرتين الأوليين، وفي المرة الثالثة قال لصديقتها: "هي طالق"، وهل يعتبر ما صدر منه للمرة الرابعة طلاقاً، وما هو حكم بقاء الزوجة معه وحملها منه، وهل يجوز لها إسقاط الجنين؟
جمهور الفقهاء يرون نفاذ طلاق الغضبان ما لم يفقد عقله كليًا، وبعضهم لا يوقعه إذا اشتد غضبه ولو لم يزل عقله. لا حرج في العمل بقول بعض العلماء ما دام المستفتي مطمئنًا لصحته وليس متبعًا هواه، وحكم القاضي يرفع الخلاف. يُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم والعمل بقولهم. أما إسقاط الجنين فلا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173436