ما حكم طلاق الزوجة ثلاث مرات، مع العلم أن الطلاق في المرة الأولى صدر بنية غير مقصودة وفي حالة غضب شديد أدت إلى تشنج جسدي، وفي المرة الثانية كانت الزوجة حائضًا، وفي المرة الثالثة عبر الهاتف وفي حالة هيجان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك إلا إذا تزوجت غيرك زواج رغبة ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. طلاق الغضبان نافذ ما لم يذهب وعيه تمامًا. والطلقة في نافذة على مذهب أكثر أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149069
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149069
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي