ما حكم الشرع في طلاق الرجل زوجته في حالتين: الأولى قوله لها قبل الدخول "إذا خرجت مع أمك فأنت طالق" وهو غضبان، والثانية قوله لها بعد الدخول "أنت طالق بالثلاث وتحرمين علي ليوم الدين" وهو غضبان وفي طهر جامعها فيه؟
إذا خرجت الزوجة بعد تعليق طلاقها على الخروج، فإنها تطلق، ولهذا الطلاق حالات: إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة: تبين الزوجة، ولا يمكن إرجاعها إلا بعقد جديد، فإن أرجعتها بغير عقد، فرجوعك باطل وتزول العصمة. إذا لم تخرج الزوجة، أو خرجت وعقدت عليها عقدًا جديدًا، ثم تلفظت بلفظ الطلاق الثلاث والتحريم: تبين الزوجة بينونة كبرى، ولا يمكن إرجاعها إلا إذا تزوجت رجلاً آخر زواج رغبة، ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها.
الطلاق في الحيض أو في طهر حصل فيه جماع هو طلاق بدعي ولكنه نافذ، وكذلك طلاق الغضبان نافذ ما لم يفقد الإدراك الكلي، وهو رأي الجمهور. يرى بعض العلماء، كابن تيمية، أن الطلاق المعلق بغرض التهديد أو التأكيد لا يقع، وتلزم فيه كفارة يمين، وأن الطلاق بالثلاث يقع واحدة، وأن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي حصل فيه مساس غير نافذ، وأن طلاق الغضبان الشديد غير نافذ حتى لو لم يزل عقله بالكلية. ويُنصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162077
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162077
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي